الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سريان أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة عليهم.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يعاقب شخص على فعل لم يكن مجَرمًا وقت ارتكابه، كما لا يجوز أن يعاقب بعقوبة غير واردة في القانون - أوضح المشرع الإداري المخالفات الإدارية التي يحظر على الموظف العام ارتكابها

الحكم كاملاً

ما يصدر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ينطبق عليه وصف الأحكام القضائية ولا تعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود بالمادة (104) .

الحكم كاملاً

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو إلى لجنة الصلاحية تؤدي إلى سقوط حق العضو المحال في صرف حافز تميز الأداء خلال فترة الإحالة وحتى تاريخ انتهائها أياً كانت النتيجة التي تنتهي إليها هذه الإحالة - لا وجه للقول بأن تقرير صرف أو عدم صرف مقابل تميز الأداء عند الإحالة مرهون بما تنتهي إليه المحاكمة أو لجنة الصلاحية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية - هذا الاختصاص لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص.

الحكم كاملاً

أسند المشرع إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في النصين سالفي الذكر اختصاصين أولهما: الفصل فيما يعرض عليه من الدعاوى التأديبية بالإجراءات والأوضاع التي نظمتها المواد من 112 إلى 121 من قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

وضع قانون مجلس الدولة نظاماً متكاملاً لصلاحية وتأديب أعضائه - أساس هذا النظام هو لجنة التأديب والتظلمات - سكوت المشرع عن بيان أثر صدور حكم بعقوبة جنائية على عضو من أعضاء مجلس الدولة ليس معناه تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه بشأن إنهاء الخدمة للحكم على العامل بعقوبة جنائية.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة عن الهيئة المشكل فيها مجلس التأديب هي بمثابة أحكام باتة لها حجيتها - لا تختص المحكمة الإدارية العليا بمراقبة مشروعيتها.

الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتبار الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة - الفصل السابع من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إسباغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وإضفاء صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه - الأثر المترتب على ذلك: لا يعتبر ما يصدر عنه من القرارات الإدارية

الحكم كاملاً

لجنة التأديب والتظلمات المشكلة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1950 .

الحكم كاملاً

لجنة التأديب والتظلمات - قصر اختصاصها على تأديب أعضاء مجلس الدولة والفصل في إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض المترتبة عليها - عدم اختصاصها بنظر طلب المنازعة في العلاوة - اختصاص محكمة القضاء الإداري به - أساس ذلك.

الحكم كاملاً