الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية .

الحكم كاملاً

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل - بطاقات وصف الوظائف حين تحدد التأهيل العلمي للوظيفة لا يخرج هذا التحديد عادة عند تطلب المؤهل العالي عن أحد البدائل الآتية "مؤهل عال - مؤهل عال مناسب - مؤهل عال متخصص".

الحكم كاملاً

شهادة الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص أو الثانوية العامة من بين الشهادات الواردة بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 التي ينطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخاطب إلا العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الشاغلين لدرجات في تاريخ العمل به ولا يخاطب الملحقين بصفة مؤقتة لعدم دخولهم في مدلول العاملين المدنيين بالدولة بالمعنى الذي عناه القانون.

الحكم كاملاً

حدد المشرع الفئة (180 - 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها.

الحكم كاملاً

المادة (5) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الفقرة (8) من المادة (8) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975. استعراض المراحل التي مرت بها المدارس الإعدادية الفنية (صناعية - زراعية - تجارية) لم يكن يشترط للقبول بهذه المدارس شرط الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية .

الحكم كاملاً

مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 وقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - يتعين للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي أن يؤخذ في الحسبان عدة أمور منها الدرجة المقررة له والمرتب ومدة الدراسة التي تقضى للحصول عليه.

الحكم كاملاً

المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - لوزير التنمية الإدارية سلطة بيان المؤهلات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها.

الحكم كاملاً

المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - للوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده بيان المؤهلات المشار إليها في المادتين 5، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالي.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تحديد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية.

الحكم كاملاً

القانونان رقما 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 وضع العمال الذين أوفدوا في بعثات تدريبية في الخارج على الدرجة السابعة الفنية كالحاصلين على دبلوم الفنون والصناعات - لا يعني حصولهم على هذا المؤهل .

الحكم كاملاً

القانون 83 لسنة 1973، والقانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة والحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط أن يكون المؤهلان متساويان في تاريخ التعيين .

الحكم كاملاً

المادتان الخامسة والسابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 162/ 360

الحكم كاملاً

صدور قرار وزير التنمية الادارية محددا المؤهل الدراسى على خلاف الشروط والمعايير التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/ 1962 لإنشاء عدد من الدرجات السادسة بالكادرين الفني العالي والإداري تخصص لتعيين الراغبين في العمل من خريجي الكليات النظرية بالجامعات والأزهر ولتسوية حالة الموجودين منهم في الخدمة.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 35 لسنة 1967 ينص في مادته الثانية على أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف.

الحكم كاملاً

الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية معقود للسلطة التنفيذية - مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 مكمل لأحكام القانون 210 لسنة 1951 لا يجوز إضافة دبلوم إلى الدبلومات الواردة في هذا المرسوم على سبيل الحصر إلا بتفويض من المشرع.

الحكم كاملاً

إن دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليس من بين المؤهلات الجامعية ولا من الشهادات العالية وإنما هو من المؤهلات العلمية الأقل التي قدر لحاملها في قواعد الأنصاف عند التعيين الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 10.500.

الحكم كاملاً

الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل 1897 - الأصل على موجبه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية .

الحكم كاملاً

منشور وزارة المالية رقم 10 لسنة 1940 نفاذا لقرارى مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 و22 مايو سنة 1940 بتحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند التعيين فى وظائف فنية من الدرجة السادسة.

الحكم كاملاً