حدود اختصاص سلطة الوزير المختص في حل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب والرياضة طبقاً للمادة (45) من القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net