الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معاشهم » الدولة">معاش نائب رئيس مجلس الدولة » مجلس » رئيس » نائب » 
       

المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما - في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاها أيهما أصلح له.

الحكم كاملاً

في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس مجلس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير.

الحكم كاملاً