الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » تعيين » مندوب">التعيين في وظيفة مندوب » وظيفة » في » 
       

المشرع إذ أوجب تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين متى كان التقارير المقدمة عنه مرضية

الحكم كاملاً

المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 12 إبريل سنة 1955.

الحكم كاملاً

المادة (127) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - تعيين الموظفين الإداريين في هذه الوظيفة من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

نص المادة 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة جعل التعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلي الوظائف الإدارية بهذا المجلس الذين يظهرون كفاية ممتازة ويحصلون على المؤهلات التي تلزم للتعيين في هذه الوظيفة أمراً جوازياً.

الحكم كاملاً

مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة أن المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة وأن وظيفة المندوب هي أولى وظائف التعيين لأعضاء المجلس.

الحكم كاملاً