الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة توجب التدرج فى التعيين بحسب التقدير العام وتخول رئيس المجلس إجراء مسابقة بين الحاصلين على تقدير مقبول

الحكم كاملاً

التعيين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية في اختيار أفضل العناصر الصالحة لتولي هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها.

الحكم كاملاً

حدد المشرع طريق تعيين نواب رئيس مجلس الدولة ووكلائه - يمر هذا التعيين بمراحل مركبة نظراً لأهمية الوظيفة وعلو قدرها - مراحل التعيين في هذه الوظيفة تبدأ بترشيح من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الأمر على سلطة التعيين لإصدار قرارها في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية مع موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه في هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.

الحكم كاملاً

سلطة التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار التعيين وبالاستثناءات التى أوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

الحكم كاملاً