القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة نظم أحكام التعيين في الوظائف الفنية بمجلس الدولة - لم يقيد هو ولا اللائحة الداخلية للمجلس سلطة الإدارة في التعيين من خارج المجلس بوجوب الإعلان عن هذه الوظائف - مقتضى ذلك أن التعيين الذي يصدر متجاوزاً لشروط الإعلان يكون شأن التعيين غير المسبوق بإعلان صحيح.
الحكم كاملاً