المستفاد من استظهار أحكام قانون مجلس الدولة أنه شأن سائر قوانين الهيئات القضائية، لا يعرف النقل وسيلة لشغل وظائفه بل إن التعيين دون سواه هو سبيل شغل تلك الوظائف سواء كان مفتتحاً للعلاقة الوظيفية لأول مرة أو كان منطوياً على تدرج وظيفى بالترقية من إحدى وظائفه إلى تلك التى تعلوها مباشرة.
الحكم كاملاً