الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة.
الحكم كاملاً