الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية طبقًا لنص المادتين 68 مكررًا و88 من قانون مجلس الدولة

الحكم كاملاً

لا تعارض بين استقلال أعضاء مجلس الدولة وندبهم في غير أوقات العمل الرسمية - ندب الأعضاء يساعد أجهزة الدولة على مباشرة اختصاصاتها وإرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة.

الحكم كاملاً