المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج وحصرها كأصل عام في مدة أربع سنوات وأجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قويمة تستدعي ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net