الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » إعارة » الإعارة">مدة الإعارة » 
       

المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج وحصرها كأصل عام في مدة أربع سنوات وأجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قويمة تستدعي ذلك.

الحكم كاملاً