الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعارة أعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة - للمجلس سلطة الموافقة على هذه الاعارة ابتداء .

الحكم كاملاً

إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولمجلس الدولة سلطته الأولى في الموافقة على هذه الإعارة ابتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به .

الحكم كاملاً