اعارة أعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة - للمجلس سلطة الموافقة على هذه الاعارة ابتداء .
إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولمجلس الدولة سلطته الأولى في الموافقة على هذه الإعارة ابتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net