القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظفي المؤسسات العامة والهيئات العامة - لم يفرق بين العاملين في هذه المؤسسات والهيئات من حيث دائمية الوظيفة أو تأقيتها - المعيار في اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة لهم هو المرتب.
الحكم كاملاً