الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إصدار أمين عام جامعة الدول العربية بالنيابة قرارات إنهاء خدمة العاملين بمنظمة العمل العربية في غياب الوجود الشرعي لجامعة الدول العربية، يترتب عليه أن تكون هذه القرارات بمثابة العمل المادي ويعد غصباً للسلطة الشرعية لإصدار القرارات في شئون العاملين بجامعة الدول العربية.

الحكم كاملاً