الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعتبر تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه في هذا الخصوص ما دام قراره قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

يقصد بالزميل في مفهوم المادة (85) من القانون رقم 47 لسنة 1972 من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة في تاريخ شغل الوظيفة المماثلة - مناط أعمال القيد الوارد في هذا النص هو التساوي في المركز الوظيفي لكل منهما عند التعيين - لا يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز في تاريخ واحد.

الحكم كاملاً

المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة - وظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس - تتم ترقية المندوب المساعد الى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 من القانون المشار اليه .

الحكم كاملاً