يقصد بالزميل في مفهوم المادة (85) من القانون رقم 47 لسنة 1972 من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة في تاريخ شغل الوظيفة المماثلة - مناط أعمال القيد الوارد في هذا النص هو التساوي في المركز الوظيفي لكل منهما عند التعيين - لا يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز في تاريخ واحد.
الحكم كاملاً