الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الدوله">السكرتير القضائي بمجلس الدوله » بمجلس » القضائي » واجباته » 
       

يتعين على الموظف وقد عين بوظيفة سكرتير قضائي بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته واختصاصاتها وأن يسأل عن ذلك ويسعى لمعرفة هذه الاختصاصات ولا يكتفي بأن يحبس نفسه في واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقل بداهة عن واجبات السكرتير القضائي للمحكمة.

الحكم كاملاً