التخطي في الترقية له أثره البالغ على المستقبل الوظيفي لعضو مجلس الدولة لذلك وضع المشرع من النظم والضوابط ما يكفل إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة بما يكفل لأعضاء مجلس الدولة الإحاطة بأسباب التخطي في الترقية وإبداء دفاعهم وتقديم أدلتهم لنفي هذه الأسباب وذلك باتباع إجراءات محددة.
الحكم كاملاً