الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » ترقيه » الترقية">التخطي في الترقية » في » 
       

للتخطي في الترقية أثر بالغ على المستقبل الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة - سن المشرع الضوابط التي تكفل إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة - وضع من الضمانات ما يكفل إحاطة العضو بأسباب التخطي في الترقية وإبداء دفاعه وتقديم أدلة نفي هذه الأسباب وذلك باتباع إجراءات محددة.

الحكم كاملاً

قرار التخطي في الترقية - أثر الظروف السابقة على صدور القرار في تقدير مشروعيته.

الحكم كاملاً

التخطي في الترقية له أثره البالغ على المستقبل الوظيفي لعضو مجلس الدولة لذلك وضع المشرع من النظم والضوابط ما يكفل إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة بما يكفل لأعضاء مجلس الدولة الإحاطة بأسباب التخطي في الترقية وإبداء دفاعهم وتقديم أدلتهم لنفي هذه الأسباب وذلك باتباع إجراءات محددة.

الحكم كاملاً

التخطي في الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة. اعتبار ترشيح الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أحد المراحل الجوهرية لإصدار قرار التعيين - يشترط للاعتداد بالترشيح أن تنتهي الجمعية العمومية إلى ترشيح العضو.

الحكم كاملاً