الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن كان للأقدمية والكفاية الاعتبار الأول في شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلا أن ثمة اعتبارات أخرى يجب توافرها في المرشح لهذه الوظيفة تتعلق هذه الاعتبارات بسلوك العضو طوال مدة خدمته في مجال العمل وخارجه.

الحكم كاملاً

تاريخ بدء الترقية إلى وظيفة مستشار هو من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية إعمالاً لصريح نص القانون.لا سند للمطالبة بإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة مستشار بمجلس الدولة إلى تاريخ سابق على الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى.

الحكم كاملاً

استناد التخطي في الترقية إلى سبب لم يثبت حجته - بطلان قرار التخطي الانضمام للتنظيم السري المسمى القيادة الجماعية لرجال القضاء لا يكفي وحده سبباً للتخطي في الترقية ما دام لم يقع من العضو ما يمكن اعتباره مخالفة مسلكية.

الحكم كاملاً

ألغى الشارع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية الى الأولى ومن الأولى الى ما يعلوها للاعتبارات التى ارتآها وقد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية .

الحكم كاملاً