التعيين في الوظائف العامة ليس ميزة شخصية غايتها مجرد تحقيق المصالح الشخصية للمعين وإنما هو في حقيقته يستهدف مساهمة المعين في تسيير المرافق العامة بممارسته لواجبات الوظيفة وهو ما يستتبع بذاته أن يكون التعيين معلقاً على شرط تحقق غايته بتسلم المعين عمله في المهلة المناسبة التي تحددها جهة الإدارة.
الحكم كاملاً