قانون مجلس الدولة أرسى الأحكام المتعلقة بوظائف أعضاء مجلس الدولة ودرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم ثم قضى في الفقرة الثانية من المادة 122 بأن يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا المقررة جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية رغبة منه في توحيد المعاملة المالية بين أعضاء مجلس الدولة وبين أقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة.
الحكم كاملاً