اذا انقطع عضو مجلس الدولة عن عمله ثلاثين يوما متصلة بدون اذن اعتبر مستقيلا بحكم القانون - اذا عاد العضو بعد الانقطاع وقدم أسبابا تبرر انقطاعه وقبلت هذه الأسباب لا يعتبر مستقيلا .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net