قانون مجلس الدولة فرد لأعضائه تنظيماً خاصاً حدد المشرع قواعده وفقاً لأسس موضوعية لا تقيم تمييزاً في مجال تطبيقها بين المخاطبين بأحكامها من أعضاء مجلس الدولة المتكافئة مراكزهم القانونية والمتساوية في سائر شئونهم الوظيفية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net