يتمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء - تقرير هذه الضمانات قصد منه المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية وصون كرامتها - هذه الضمانات ليست ميزة شخصية لعضو مجلس الدولة،
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net