الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع. شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم.

الحكم كاملاً

عقود إيجار الأراضي المستغلة زراعيًا. خضوعها لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بق 52 لسنة 1966. م 32 من القانون الأخير. امتداد تلك العقود قانونًا قبل تعديل القانون الأول بالقانون 96 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على البائع والمشترى استناداً إلى نص المادة 33 (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدل بق 96 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

انصراف حكم المادة 23 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إلى التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الطاعنة لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثى

الحكم كاملاً

ثبوت أن الأراضي الزراعية موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. عدم ارتباط المطعون ضده بالهيئة الطاعنة بأية علاقة تعاقدية .

الحكم كاملاً

تخطئة الطاعن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له حين أن الحكم حقق غرض الشارع بتسليمها لمالكيها طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) ق 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. نعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية صِرْف . عَدم الاعتداد بها أياً كان وجه الرأي فيه.

الحكم كاملاً

الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان 23، 24 مرسوم بق 178 لسنة 1952. أيلولة هذه الملكية من ذوي الشأن إلى فرد واحد. وجوب اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952.

الحكم كاملاً

عدم جواز تأجير الوصى لعقار القاصر مدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى أو مدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة إلا بإذن من المحكمة م 39 ق119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعي والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من إسباغ وصف الأرض الزراعية .

الحكم كاملاً

التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يُعد أرضاً زراعية.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة. صحيح ومنتج لآثاره خلال هذه المدة. امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب طرد المطعون عليها من أرض النزاع لكونها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها على سند من أنها ليست زوجة له لعدم تقديم وثيقة رسمية مثبتة للزواج.

الحكم كاملاً

التصديق على عقود بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي ق 3 لسنة 1986. معقود لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض لا يعتبر إيجاباً منها.

الحكم كاملاً

المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذي لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه. إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجراً لها لإخلاله بالتزام جوهري.

الحكم كاملاً

تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.

الحكم كاملاً

الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

الحكم كاملاً

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

ورثة المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه.

الحكم كاملاً

الأراضي المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. قصره على عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً.

الحكم كاملاً

تصرف المورث في الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. لا يُعد بيعاً صورياً سواءً كان بعوض أو بغير عوض.

الحكم كاملاً

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل.

الحكم كاملاً

مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً .

الحكم كاملاً

الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

تصرف المالك إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناً نفاذاً للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم دخوله في نطاق التصرفات التي لا تحاج بها مصلحة الضرائب في القانون 142 لسنة 1944 المعدل والتي لا تخضع لرسم الأيلولة.

الحكم كاملاً

اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 المقصود به استبعاد محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن عقد إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه منها إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل. إنهاء العقد بانقضاء مدته. للمستأجر وحده دون المؤجر. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض النزاع على مجرد ما استخلصه من تقريري الخبير من أن الطاعن ليس له وضع يد عليها منذ سنة 1961 إلى سنة 1975.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.

الحكم كاملاً

جواز نقل ملكية ما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن مائتي فدان إلى صغار الزراع طبقاً للمادة 45 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

وزير الزراعة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام القضاء باعتباره رئيس مجلس إدارتها. قرار رئيس مجلس الوزراء 419 لسنة 1984.

الحكم كاملاً

تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائي. م 92 فقرة أخيرة ق 53 لسنة 1966. المقصود منه. سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه. حيازة الحارس القضائي بوصفه نائباً عمن فرضت الحراسة على أموالهم، خروجها عن هذا النطاق .

الحكم كاملاً

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

واضع اليد على الأراضي الزراعية المستولى عليها بقراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 85، 127 سنة 1961، استمراره في وضع يده عليها وزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة لحين تسليمها للإصلاح الزراعي. عدم لزوم ثبوت ذلك بالكتابة أو بعقد إيجار .

الحكم كاملاً

مستأجر الأرض الزراعية. تقاضيه من المؤجر أو من الغير أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين. جائز وغير محظور قانوناً .

الحكم كاملاً

عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية .

الحكم كاملاً

البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. اشتراط أن يكون لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة. اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 المعدلة. لم تحظر على المشتري بيعها للغير.

الحكم كاملاً