الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن قانوني الخدمة العسكرية والوطنية والخدمة العامة هما من العموم بما يسمح بانطباق أحكامهما على المحامين أعضاء الإدارات القانونية إلا أن ذلك مقيد بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام القانوني للخاضعين له وبما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية

الحكم كاملاً

المشرع اعتبر مدة خدمة المجند في مقام الخدمة المدنية - أثرها - اعتبارها في حكم الخدمة المدنية بشرط ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين في ذات الجهة.

الحكم كاملاً

لمشرع استبعد شرطى الدوام وسبق الحصول على الميزة أو الحق بالنسبة لكافة المزايا والحقوق التى كان يحتفظ بها المستدعى قبل استدعائه

الحكم كاملاً

المكلف والمستدعى من الاحتياط والمستبقى يستحقون كافة الحقوق المالية التى كانوا يتقاضونها من جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الاستبقاء

الحكم كاملاً

تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدد الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم فى وزارات الحكومة ومصالحها

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية إنما تسري أحكامه على المجندين ولا تتعداهم إلى ضباط الاحتياط . ومن ثم فإن أحكامه لا تنطبق عليهم ولا يمكنهم الاستناد إليه في ضم مدة استدعائهم للخدمة كضباط احتياط إلى أقدميتهم في الدرجات التي عينوا بها .

الحكم كاملاً

لا محل للنظر فى تأجيل التجنيد لمن لم تتوافر فيه الشروط القانونية للتأجيل وقت نظر طلب التجنيد.

الحكم كاملاً

تسرى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مايو سنة 1950 على المتطوعين سواء كان تخرجهم من مدارس الجيش أثناء الخدمة الإلزامية أو فى غيرها.

الحكم كاملاً

إن المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1949 المعدلة للمادتين الرابعة والخامسة من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1939 قد اسقطت مدة الخدمة بمدينة أسوان ولم تعتبرها بمثابة خدمة مؤداة فى السودان

الحكم كاملاً

اعفاء الأخ الثانى يستحق أحد الأخوين الأكبر أو الثانى للمجند الذى توفى بسبب الخدمة الإعفاء ولو توافر فى احدهما سبب آخر للاعفاء فان الاعفاء يكون من حق الآخر

الحكم كاملاً

لا يعتبر تزويراً اخفاء أحد الخاضعين للخدمة العسكرية لصفته عند عقد الزواج بل يعتبر هذا الزواج بدون ترخيص مخالفة ادارية للنظم العسكرية.

الحكم كاملاً

تسرى أحكام قانون التجنيد حتما عند زوال الاعفاء المؤقت الممنوح طبقا للقانون القديم.

الحكم كاملاً

لم يكن الالزام بالخدمة العسكريه فى القانون القديم مقصورا على من تتوافر فيهم الشروط القانونية للاتصاف بالجنسية المصرية.

الحكم كاملاً

تسرى أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر سنة 1947 على المجندين بالفعل قبل صدوره.

الحكم كاملاً