الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرِع أسبغ على البيانات المدونة بالسجلات التى تمسكها مصلحة الأحوال المدنية حجية بشأن صحة ما تحتويه إلى أن يثبت عكس ذلِك. وفرض هذه الحجية على جميع الجِهات الحكومية وغير الحكومية فاستوجب منها الإعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها

الحكم كاملاً

قيود الاحوال المدنية المدونة فى السجل المدنى المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو اثبات النسب

الحكم كاملاً

القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 - لم تنظم أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية الإجراءات الواجبة الاتباع بالنسبة لطلبات صور أو مستخرجات من القيود الواردة في دفاتر قيد المواليد والوفيات .

الحكم كاملاً