الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأراضى التى تشغلها المصلحة داخل الميناء - اموال عامة - الانتفاع بالمال العام فيما أعد له يكون بدون مقابل

الحكم كاملاً

نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى دون مقابل.

الحكم كاملاً

المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه تنظيما خاصا استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه أحكام ذلك القانون وحدد الجهات المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى والتى من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الحكم كاملاً

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) منه على أن "تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها هيئة البريد وتلحق بوزارة المواصلات يكون مركزها القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالأقاليم بقرار من وزير المواصلات" .

الحكم كاملاً

نظم القانون رقم 100 لسنة 1964 التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا تلك التي أخرجها القانون من نطاق تطبيق أحكامه - اختصاص هيئة الإصلاح الزراعي بالتصرف في الأراضي الداخلة في الزمام ولمسافة كيلو مترين خارجه.

الحكم كاملاً

أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة عند عدم وجود ورثة المتوفى - أثر ذلك - أن عناصر التركة تصبح مالاً مملوكاً للدولة وتخضع عند انتفاع الجهات العامة بها للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الانتفاع الذي يتم بطريق التخصيص وبغير مقابل.

الحكم كاملاً

وحدات الحكم المحلي لا تملك أي اختصاص بالنسبة للمرافق القومية - أثر ذلك - لا يجوز للوحدة المحلية أن تنزع قطعة أرض مخصصة لمرفق السكك الحديدية - عدم انتفاع هيئة السكك الحديدية بالأرض ليس من شأنه إنهاء تخصيصها لها.

الحكم كاملاً

تخصيص أموال الدولة لا يكون إلا للأشخاص العامة - تحويل المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق إلى شركة مساهمة مصرية - أثر ذلك - لا يجوز للشركة أن تضع يدها على أرض مملوكة للدولة.

الحكم كاملاً

مفاد الفقرة الثانية من المادة 87 من القانون المدني عدم جواز التصرف في المال العام - عدم جواز إصدار قرار بنزع ملكية عقار مملوك للدولة أو لشخص عام للمنفعة العامة - لا يسوغ القول باستحقاق الشخص العام تعويضاً عن استرداد الدولة للعقار .

الحكم كاملاً

محطة ركاب الإسكندرية البحرية - هي مال عام مخصص لخدمة عامة - حق الدولة بمصالحها المختلفة مع الأفراد في استعمال هذه المحطة استعمالاً عاماً بدون مقابل .

الحكم كاملاً

تخصيص أموال الأفراد للمنفعة العامة - قبولهم لهذا التخصيص - دخولها فى الأموال العامة وإن لم يصدر مرسوم بنزع الملكية

الحكم كاملاً

أموال الدولة - إيجارها إيجاراً إسمياً لمدة طويلة عمل من أعمال التبرع - السلطة المختصة به هى السلطة التشريعية

الحكم كاملاً