المشرع رخص للعاملين ومن بينهم أفراد هيئة الشرطة بمناطق معينة بقصد تشجيعهم على العمل فيها بالسفر هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها عدداً محدداً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة .
الحظر المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالنسبة لعقود الشراء التي يبرمها ضباط الشرطة مع الجهات الإدارية في المناطق التي يعملون بها - نطاقه وأثره.
التزام ضابط الشرطة بالخدمة فى هيئة الشرطة لمدة خمس سنوات - اخلاله بهذه الالتزام - يرتب عليه التزاما برد نفقات لدراسة - اعتبار هذا الالتزام بسبب الوظيفة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net