لا يجوز رد ربع البدلات التي احتفظ بها لبعض العاملين بصفة شخصية أو التي ضمت إلى مرتباتهم في ظل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1967 والذي تم إلغاءه بموجب أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981.
طبيعة المبالغ التى تصرف لأعضاء مجالس ادارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - هى بدل حضور ومصاريف انتقال وليست مكافأة تستحق نظير الاشراف على البحوث العلمية
بدل الاقامة للعاملين بأسوان - خضوعه لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 665 لسنة 1964 من تنظيم عام للبدلات ورواتب الاقامة وطبيعة العمل المحددة بنسبة مئوية من المرتب
تحديد البدلات التى تستهلك الزيادة فى المرتب منها - هى البدلات التى لها صفة الدورية والاستمرار والتى لا تقابل مصروفات فعلية يقتضيها نظام العمل
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net