الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ورود أحد البنود في الميزانية متضمناً النص على أنواع متميزة من المكافآت يجمع كل مجموعة منها جامع التجانس بما يفرقها عن الأخرى

الحكم كاملاً

حساب المكافأة عن الأعمال الاضافية بواقع الساعة من العمل الاضافى بساعة من العمل الأصلى على أساس اليوم الواحد ست ساعات - دخول أيام الجمع والعطلات الرسمية ضمن أيام الشهر عند حساب الراتب اليومى.

الحكم كاملاً

الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم - حظر زيادتها عن الحد المقرر في القانون رقم 67 لسنة 1957 - سريان الحظر على أعضاء اللجنة المركزية للإحصاء .

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - بيان ما يحتسب عند تقدير المرتب الأصلي للموظف - بدل حضور اجتماع معين - لا يحسب في تقدير المرتب الإضافي إلا ما زاد منه عن مقابل نفقات الحضور الفعلية .

الحكم كاملاً

حصول الموظف على مكافأة نظير اشتراكه فى عضوية بعض المؤسسات العامة - جائز

الحكم كاملاً

يستحق الموظف مكافأة عن العمل الاضافى فى غير أوقات العمل الرسمية متى كان مختلفا عن العمل الأصلى من حيث نوعه أو خارجا عن اختصاصه أو كان العمل الإضافى متفرعا عن العمل الأصلى ولكنه يستغرق زمنا يجاوز الحدود المعقوله.

الحكم كاملاً

لا يجوز منح الموظفين مكافآت من الرسوم أو الغرامات التى تحصل لأنها تعتبر من الإيرادات العامة.

الحكم كاملاً