مكافأة رؤساء مجالس المدن والسكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين للمحافظات - المكافأة المقررة للموظفين منهم تعتبر في حكم بدل التمثيل ويسري عليها ما يسري عليه من أحكام وتخفيضات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net