الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">حالات الطعن » 
       

جواز الطعن بالنقض استثناءً. فى أى حكم انتهائى صدر بالمخالفة لحكم سابق أيًا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض فيه .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق . الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. المادتان 146، 147/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات.

الحكم كاملاً

القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين.

الحكم كاملاً

صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.

الحكم كاملاً

التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.

الحكم كاملاً

اعتبار الخصم ناكلاً عن حلف اليمين شرطه وجوب حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين لا بوكيل عنه صدور الحكم فى غيبته أثره وجوب إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين والجلسة المحددة تغيبه عن الحضور بغير عذر اعتباره ناكلاً.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق. المادتان 248، 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته. فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادتان 248، 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.

الحكم كاملاً

صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات. جوازه - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

الحكم كاملاً

ثبوت رفع دعوى النزاع بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وتعلق الطعن بعقار أنشئ قبل العمل بأحكام القانون المذكور. عدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

الحكم كاملاً

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو: التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات. الطعن بطريق النقض. شرطه.

الحكم كاملاً

خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.

الحكم كاملاً

المصاعد التي يقوم المؤجر بتركيبها بالعين المؤجرة بعد التأجير. اعتبارها من التحسينات التي لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته. الاستثناء. حالاته.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

نص المادة 500 مرافعات. مؤداه. أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المثبتة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب نظر الدعوى في جلسة علنية . الطعن بالنقض لهذا السبب . غير جائز . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه، خضوع كأصل للقانون الساري وقت صدورها.

الحكم كاملاً

نعي الطاعنة على الحكم خطأ أضر آخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم. غير مقبول.

الحكم كاملاً