الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قد حدد الحد الأقصى لمدة الوقف الجزائي التي تقضى بها المحكمة لتخلف المدعي عن تقديم المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الأجل الذي تحدده المحكمة بثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تلزم الخصم أن يتخذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة في الأجل الذي حددته له تخلف الخصم عن القيام بهذا الإجراء يبرر الحكم بوقف الدعوى جزائياً .

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى إعمالاً لنص المادة (129) من قانون المرافعات هو حكم قطعي لأنه يفصل ويقطع في طريقة سير الدعوى ويقرر عدم صلاحيتها للحكم فيها بالحالة التي هي عليها .

الحكم كاملاً

المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به .

الحكم كاملاً

المادة 129 من قانون المرافعات - يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم - وقف الدعوى في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً يكون لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع.

الحكم كاملاً

نظمت المادة (128) مرافعات وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم - المادة (129) مرافعات - للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار بإلغاء ترخيص بعد انقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلاً يكون قد ورد على طلب أضحى غير ذي موضوع - آثار ذلك: إلغاء الحكم - أساس ذلك: انتفاء ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ.

الحكم كاملاً

تعين لكي يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى، في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً، أن تكون ثمة مسألة أولية، يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها ضرورياً للفصل في الدعوى، وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة.

الحكم كاملاً

مدى الأثر المترتب على ضم مدة خدمة الموظف السابقة في أدنى درجات التعيين على تعديل أقدميته في الدرجات الأعلى التي قد يكون رُقي إليها ليس من الأحوال التي تكون فيها للمحكمة أن توقف الدعوى - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لحكم المادة 293 مرافعات حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها، يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها، وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به.

الحكم كاملاً

وقف الفصل فيها - الأحوال التي يجوز فيها ذلك - انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في طعن مقدم لها في منازعة مماثلة للمنازعة المعروضة أمام محكمة القضاء الإداري - ليس سبباً لوقف الفصل في هذه الدعوى.

الحكم كاملاً

إن اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما ودياً على أساس المبادئ التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا مؤداه انتهاء المنازعة قضائياً وتطبيق المبدأ القانوني وفقاً لما قضت به المحكمة العليا على الواقعة التي كانت موضوع الدعوى ولا تبقى بعد هذه التسوية منازعة تعمل فيها المحكمة سلطتها وينصب عليها قضاؤها.

الحكم كاملاً