الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 على أن يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط بالاستثناء من أحكام قوانين التوظف.

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية - القانون رقم 234 لسنة 1959 - نصه على الاحتفاظ لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم وترقياتهم - لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها العاملون حقوقهم.

الحكم كاملاً

حرص القانون على ألا يستبعد من مستحقات المستدعي كضابط احتياط في وظيفته الأصلية. أي عنصر من مقرراتها - القانون رقم 234 لسنة 1959، تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 لتأكيد قصد المشرع من عدم حرمان ضابط الاحتياط من أية ميزة - استحقاقه لمنحة العشرة أيام.

الحكم كاملاً

مرتب الانتقال الثابت الذي كان مقرراً لموظفي مصلحة الضرائب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 - لا يستحق للعمل خلال فترة استدعائه بخدمة الاحتياط - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الاحتياط - من دعاوى التسوية - عدم تقيدها بميعاد الستين يوما.

الحكم كاملاً

صدور أحكام نهائية برفض دعاوى بعض الضباط الاحتياط -صدور تشريع لاحق يقوم على أساس مغاير فى مجال انصافهم وسريان أحكامه بأثر رجعى - تبدل التشريع من شأنه أن ينشئ حقوقا للمتقاضين لم تكن مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سببا جديدا .

الحكم كاملاً