الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيك » رصيد">شيك بدون رصيد » بدون » 
       

معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

الأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. دوافع. لا أثر لها على مسئولية الجنائية.

الحكم كاملاً

عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية.

الحكم كاملاً

جواز تظهير الشيك لإذن. تظهيرًا توكيليًا. على الوكيل تقديم الشيك للقضاء فى المواعيد القانونية واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أى منهما

الحكم كاملاً

تداول الشيك بالطرق التجارية. خضوع تظهيره متى وقع صحيحًا لقاعدة تطهيره من الدفوع.

الحكم كاملاً

إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول. وتنعطف عليه بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن أمام محكمة ثانى درجة مضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه بالشيك.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن سداد قيمة الشيك. موجه إلى حكم أول درجة. أثر ذلك: عدم جواز الطعن عليه بالنقض.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك دون رصيد أمر الرصيد من حيث وجوده وكفايته وقابليته للصرف.

الحكم كاملاً

عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة فى المعارضة فى الوفاء بقيمته.

الحكم كاملاً

اختلاف جريمة إصدار شيك بدون رصيد عن جريمة الاشتراك فى تزويره واستعماله. القضاء بالإدانة فى التهمة الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضى به

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .

الحكم كاملاً

كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا يؤثر على قيام جريمة الشيك ما دام أن الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه .

الحكم كاملاً

صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .

الحكم كاملاً

إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد للمجني عليه في جريمة النصب يتحقق به الارتباط بين جريمة النصب وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

الحكم كاملاً

أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

اعتبار الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك. في قانون التجارة الجديد. إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. فعلاً مجرماً.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.

الحكم كاملاً

الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية.استعمال الشيك الاسمي. قصره على الحالة التي تحصل قيمته بمعرفة المستفيد.

الحكم كاملاً

تحرير بيانات الشيك باللغة العربية. مفاده: اعتبار هذه اللغة المعول عليه في التعامل به.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققه. تخلي الساحب إرادياً عن حيازته.سرقة الشيك أو فقده أو تبديده أو تزويره. مؤداه: انتفاء ذلك الركن.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية. تصدي الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها. يعيبه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.

الحكم كاملاً

السبب أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك: لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار شيك.

الحكم كاملاً

تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.

الحكم كاملاً

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجرأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية . أثره . عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير إفادة البنك. غير منتج . ما دام لا ينازع في عدم وجود رصيد له .

الحكم كاملاً

جمع الشخص بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في الشيك. جائز. التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. ما دام صاحبه لم يسترده في الحالة الأخيرة.

الحكم كاملاً

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها. الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية.

الحكم كاملاً

احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية استثناء. شرط ذلك. دفاع الطاعن بانعدام صفة البنك المظهر إليه الشيك تظهيراً توكيلياً في الادعاء مدنياً قبل الساحب أمام المحكمة الجنائية. في حقيقته دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

حمل الشيك أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد. اعتباره أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه ويُعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 عقوبات. عبارة (عدم وجود حساب) تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب).

الحكم كاملاً

تمام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاقه. العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق المتهم. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على المتهم.

الحكم كاملاً

طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. من إصدار الشيك كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه. ثبوت إدانة المتهم. كاف في وقوع الضرر المستوجب للتعويض.

الحكم كاملاً

تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد. مخالفة ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته. توقيع الساحب الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام استوفى بيان القيمة تاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.

الحكم كاملاً