الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » العقارية">الضرائب العقارية » 
       

المشرع أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية فيما عدا المباني من المستوى الفاخر .

الحكم كاملاً

المادتان 1 و21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة العقارية، والاستثناء هو الإعفاء من الضريبة في الحالات وطبقاً للشروط المحددة بالقانون على سبيل الحصر .

الحكم كاملاً

الضريبة على العقارات المبنية - تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد في ترخيص البناء.

الحكم كاملاً

شروط إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة من الضرائب العقارية.

الحكم كاملاً

المستأجر لإحدى وحدات العقار لا تنهض صفته كمستأجر سندًا له في الطعن على قرار تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه,

الحكم كاملاً

خضوع الإسكان الفاخر للضرائب العقارية - معيار تحديد مستوى الإسكان الفاخر.

الحكم كاملاً

المشرع جعل عبء الضريبة المستحقة على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة التى أنشئت أصلاً لتكون سكنا

الحكم كاملاً

المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها بالقانون تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وأوجب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية

الحكم كاملاً

القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المشرع حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضريبة فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.

الحكم كاملاً

ناط المشرع باللجنة المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية - تعلن القيمة الإيجارية للعقارات في الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية.

الحكم كاملاً

تمويل العقار بسجلات الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد رصد لأسماء المكلفين قانوناً بالضريبة على أساس عقود الملكية المشهرة .

الحكم كاملاً

نص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قبل تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أن يعفى من أداء الضريبة المدارس التي تختص بتعليم الدين - المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم بالإضافة إلى الدين لا تعفى أبنيتها من الضريبة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تفرض على العقارات المبنية في ذاتها وما في حكمها التي حددها القانون رقم 56 لسنة 1954 - لا تدخل في ذلك المنقولات التي لا تأخذ وصف العقارات المبنية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقارات الخاضعة لها تحصر حصرا عاما كل عشر سنوات استمرار ربطها ساريا وغير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت احدى الحالات التى حددها القانون وهي التى يترتب عليها تغيير في القيمة الايجارية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية أحال ضريبة المبانى من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة على العقارات المبنية هو القيمة الإيجارية لهذه العقارات - تقدير هذه القيمة بواسطة اللجان المختصة يكون لفترة زمنية محددة - متى ربطت الضريبة فإنها تظل ثابتة خلال المدة المقررة للتقدير العام أو المدة الباقية بحسب الأحوال - لا ينال من ثبات الضريبة ما قد يطرأ بعد تقديرها على القيمة الإيجارية من زيادة أو نقص ولو كان تعديل القيمة الإيجارية بمقتضى قانون - مثال - تعديل القيمة الإيجارية بالقانون رقم 55 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

ان وعاء الضريبة على العقارات المبنية هى القيمة الايجارية للمبنى وعلى اللجان المنوطة بها تقدير هذه القيمة أن تراعى، على وجه الخصوص، الأجر المتفق عليها بين مالك المبنى ومستأجره متى كان العقد حقيقيا خاليا من المجاملة.

الحكم كاملاً