الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » المبيعات">الضريبة العامه على المبيعات » على » العامه » 
       

أخذ المشرع في فرض الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسلع المصنعة بمبدأ تعميم خضوعها للضريبة, سواء كانت محلية أو مستوردة, في حين التزم بالنسبة إلى خضوع الخدمات للضريبة بمبدأ (الانتقائية)

الحكم كاملاً

الأصل الذي جاء به قانون الضريبة على المبيعات هو أن تفرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً إلا ما استثني منها بنص خاص - الاستثناء الوارد في الجدول (ج) المرافق للقانون قد ورد به بند (8) إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المحال غير السياحية إلى المستهلك النهائي مباشرة .

الحكم كاملاً

المشرع اعتبر مؤدي الخدمة مكلفًا وألزمه متى أدى الخدمة أن يقوم بتحصيل الضريبة، وتوريدها للمصلحة في الميعاد المقرر قانونًا

الحكم كاملاً

إخضاع الخبز غير المسعر للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

الضريبة العامة يتم تنظيم أوضاعها بقانون يعتبر مصدراً مباشراً لبنيانها التشريعى

الحكم كاملاً

قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة فعين بمقتضاه السلع المحلية والمستوردة والخدمات الخاضعة للضريبة.

الحكم كاملاً

على كل ممول أن يقدم إقراراً شهرياً للمصلحة عن الضريبة المستحقة الإخلال بهذا الإلتزام للمصلحة تقدير الضريبةالتظلم من هذا التقديرالخصومات التجارية المتعارف عليها والخصم النقدى الإعتداد بهما عند تحديد قيمة السلطة.

الحكم كاملاً

المشرع وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات حدد بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة - وجعل مناط استحقاق الضريبة هو مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة.

الحكم كاملاً