الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القواعد الواردة في المادة 6 من القانون رقم 173 لسنة 1961 في شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تسري على من سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات في الميزانية قبل صدور هذا القانون.

الحكم كاملاً

سلطة اللجان الفنية المختصة بامتحان هؤلاء العمال - تقتصر على تقدير الدرجة التى يستحقها العامل والاجر

الحكم كاملاً

شرط بلوغ العامل ثمانية عشر عاما عند تعيينه هو شرط مطلوب، الا أن بلوغ العامل السن القانونية وهو فى الخدمة يصحح الوضع الفعلى للتعيين ويغطيه.

الحكم كاملاً

تعيينه في ظل قانون موظفي الدولة بوظيفة من الدرجة الثانية خارج الهيئة - منحه الأجر المقرر لهذه الوظيفة بالكادر - لا محل بعد ذلك لإعمال القاعدة الواردة في كتاب لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني المؤرخ 19 من مارس سنة 1952.

الحكم كاملاً

تعيين عامل القنال الحاصل على شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما في الدرجة الثامنة طبقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 ليس حتمياً - إصدار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بما له من سلطة تفويضية بموجب القانون قراراً شرط فيه لجواز هذا التعيين أن يكون حصول العامل على المؤهل سابقاً على أول يوليه سنة 1952 ليكون متفقاً مع التسوية التي تتم بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 - صحيح.

الحكم كاملاً

يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت, ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة .

الحكم كاملاً

جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم

الحكم كاملاً