الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع

عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وأن خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط

المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنى الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع لأسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المدعى يهدف من دعواه وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27/ 2011 فيما تضمنه من عدم شمول نجله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 5 لسنة 1995 جنايات عسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل بموجب مسودته وبغير إعلانه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة

يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته

المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بإبعاد زوجته/ أمال منصر (المغربية الجنسية) عن البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح له باستقدامها من المغرب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه. فإذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وأن يكون كذلك بحكم موضوعه بأن يتعلق بإدارة مرفق عام أو بأحد أشخاص القانون العام

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه بأن يتعلق بإدارة مرفق عام أو بأحد أشخاص القانون العام.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وأن يكون كذلك بحكم موضوعه.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه. فإذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.