الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز. المادة 175 من القانون.

الحكم كاملاً

تحديد المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً لبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981. أثره: دخولها في عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال.

الحكم كاملاً

مخالفة رب العمل للأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس الحقوق الفردية للعمال. لا تتعدد عنها الغرامة بتعدد العمال. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.

الحكم كاملاً

لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.

الحكم كاملاً

جرائم عدم التأمين على العمال وعدم إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج المطلوبة للهيئة المختصة. من المخالفات.

الحكم كاملاً

عدم توفير وسائل الاسعاف الطبية هو من قبيل الاحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال. لا تتعدد عقوباتها بتعدد عدد العمال.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

صاحب العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975؟تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي لم ينفذ التزاماته بشأن من يستخدمهم من عمال. لا يتعارض مع التزامه بالتأمين على نفسه.

الحكم كاملاً

العاملون فى شركات القطاع العام لا يعدون فى حكم الموظفين العامين الا بنص خاص من المشرع كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959. الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. معاقبة المطعون ضده طبقا لها. وتغريمه مائتى قرش. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما .

الحكم كاملاً

تعيين العمال دون الحصول على شهادات قيد وعدم إعداد ما يثبت حصولهم على أجورهم جرائم تنظيمية لا تتعدد عقوباتها بقدر عدد العمال.

الحكم كاملاً

ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها.

الحكم كاملاً

صاحب العمل فى حكم القانون 91 لسنة 1959 هو صاحب الأمر فى الإشراف الإدارى على المنشأة بحسب نظامها مالكا كان أم غير مالك .

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم قصور اشتمال محضر ضبط الواقعة على عدد العمال عدم كفايته أساس ذلك وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار العقوبة.

الحكم كاملاً

العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي. لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم هو من قبيل الأحكام التنظيمية .

الحكم كاملاً

مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.

الحكم كاملاً

من يعمل في عمل عرضي مؤقت لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله رب العمل. لا يخضع لأحكام عقد العمل الفردي.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان علاقة السببية بين فصل العامل ونشاطه النقابي في جريمة فصل العامل بسبب هذا النشاط. قصور.

الحكم كاملاً

تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن مصدرها القانون.

الحكم كاملاً

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئولية عن الفعل الضار جائز.

الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الالتزامات التي فرضها قانون العمل 91 سنة 1959 على صاحب العمل.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.

الحكم كاملاً

الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.

الحكم كاملاً

وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.

الحكم كاملاً

الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالإدانة في تهمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

عقوبة رب العمل الذي لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله ولم يستخدم ممرضا ملما بتلك الوسائل ولم يعهد بعيادتهم وعلاجهم إلى طبيب.

الحكم كاملاً

نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.

الحكم كاملاً

جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.

الحكم كاملاً

لا ارتباط بين جريمة عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

الحكم كاملاً

تميز عقد العمل بعنصري التبعية لصاحب العمل وتقاضي الأجر منه دفع المتهم بأنه لا تربطه بالعامل الذي اتهم بسببه علاقة تبعية وأنه لا يدفع له أجراً وجوب تقصي الحكم هذا الدفاع والتحقق من قيام علاقة العمل.

الحكم كاملاً

اعتبار العاملين بالشركات المؤممة. في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين. في تطبيق جرائم الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. المادتان 111/ 6 و119 عقوبات.

الحكم كاملاً

كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.

الحكم كاملاً

خلو قانون العمل من نص يلزم صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول عماله على إجازتهم أو ينظم كيفية إثبات حصولهم عليها. كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر.

الحكم كاملاً

اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.

الحكم كاملاً