الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الواقعة المنشئة للضريبة على المرتبات هي استيلاء الممول على المرتب استيلاءً فعلياً أو حكمياً بوضع الإيراد تحت تصرفه - أثر ذلك - تحديد سعر الضريبة وحد الإعفاء منها يرتبط بتاريخ هذا الاستيلاء الفعلي أو الحكمي .

الحكم كاملاً

مكافأة رؤساء مجالس المدن والسكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين للمحافظات - المكافأة المقررة للموظفين منهم تعتبر في حكم بدل التمثيل ويسري عليها ما يسري عليه من أحكام وتخفيضات .

الحكم كاملاً

معادلات تثبيت إعانة الغلاء على المرتبات والأجور والمعاشات في آخر نوفمبر 1950 بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 12/ 1950

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - نص المادة 60 منه في فقرتها الثالثة على أن مستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف الحكومة لهم الخيار في الاستيلاء على ماهية وظيفتهم أو الاستمرار في أخذ المعاش الذي آل إليهم

الحكم كاملاً

الأصل هو حظر الجمع بين المعاش وبين المرتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش الذي يعاد تعيينه في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة

الحكم كاملاً

القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها - عدم سريانه على العاملين في الجمعيات التعاونية - لو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه في القانون المذكور.

الحكم كاملاً

القواعد التى تحكم اعانة غلاء المعيشة المستحقة لموظفى المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج من المنقولين والمعارين لهذه المؤسسة من الوزارات والمصالح

الحكم كاملاً

خصم الزيادة المترتبة على التسويات التى تتم تنفيذا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية من اعانة الغلاء طبقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون

الحكم كاملاً

نقل موظف من ادارة المخابرات العامة الى السلك السياسى وفقا للقانون 323 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1957 - حقه فى الاحتفاظ بمرتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه قبل نقله

الحكم كاملاً

القانون رقم 153 لسنة 1961 فى شأن عدم جواز تعيين أى شخص فى هذه الجهات بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوى قدره 1500 جم فأكثر الا بقرار من رئيس الجمهورية

الحكم كاملاً

اعانة اجتماعية - قرارات مجلس الوزراء فى 30 من يناير، 12، 22 من أغسطس سنة 1944 بشأن تقريرها - تقديرها بمبلغ جنيه واحد تمنح للموظف عند زواجه لأول مرة

الحكم كاملاً

الراتب الذى تصرفه الحكومة المصرية للموظفين المعارين الى المملكة الليبية المتحدة طبقا لحكم المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من أغسطس سنة 1955 بشروط الاعارة واجراءاتها

الحكم كاملاً

جواز زيادة مجموع المكافأة والمعاش اللذين يتقاضاهما الموظف المحال إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، إذا ما أعيد تعيينه في الحكومة وفق أحكام المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951، عن مرتبه الأصلي قبل إحالته إلى المعاش .

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - تعيين صاحب معاش مرة أخرى بخدمة الحكومة - تقاضيه مرتباً أو مكافأة إلى جانب معاشه وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - النص في المادة الرابعة على عدم احتساب المكافآت التشجيعية في تقرير الماهية الأصلية .

الحكم كاملاً

الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم - حظر زيادتها عن الحد المقرر في القانون رقم 67 لسنة 1957 - سريان الحظر على أعضاء اللجنة المركزية للإحصاء .

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - بيان ما يحتسب عند تقدير المرتب الأصلي للموظف - بدل حضور اجتماع معين - لا يحسب في تقدير المرتب الإضافي إلا ما زاد منه عن مقابل نفقات الحضور الفعلية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - سريانه على الموظفين المشتركين في الإشراف على برنامج المعونة الأمريكية بمصر سنة 1954 بالنسبة إلى المكافآت التي يتقاضونها عن عملهم الإضافي في هذا البرنامج .

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - عدم سريانه على بدل التمثيل المقرر لمندوبي الحكومة في البورصة .

الحكم كاملاً

موظف - تحويل مرتبه على البنك ضماناً للوفاء - لا يملك وقف هذا التحويل دون رضاء الأخير أو سداد الدين

الحكم كاملاً

إن المرتب لا يرتبط بالوظيفة بل بالخدمة الفعلية والقيام بأعباء الوظيفة بالفعل، وإنه وإن كان الحكم الصادر بإلغاء قرار الفصل من شأنه إعادة الموظف إلى الوظيفة واعتبار مدة خدمته متصلة وما يترتب على ذلك من آثار فيما يتعلق باحتساب مدة الفصل فى الأقدمية

الحكم كاملاً

يبين من استقراء المادة 46 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن الربع الجائز حجزه لدين النفقة من مرتب الموظف هو ربع المبلغ الذى يستحق أداؤه من الحكومة إليه بوصفه راتباً.

الحكم كاملاً

موظف - تنازله عن جزء من أجر استحقه عن ساعات عمل إضافية - غير جائز - القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز الحجز على مرتبات موظفى الحكومة.

الحكم كاملاً

لا يجوز إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة للموظف والمبالغ المستحقة عليه للحكومة إنما يجوز التنفيذ فى حدود ربع ما يستحق له.

الحكم كاملاً

لما كان التنازل عن المرتبات وما فى حكمها أو الحجز عليها غير جائز إلا لدين للحكومة على الموظف لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو نفقة محكوم بها وبالسبب التى بينها القانون رقم 17 لسنة 1918.

الحكم كاملاً

المبالغ التى تكون قد صرفت لموظف بناء على قرار تم سحبه لا يجوز تحصيلها اداريا بالخصم من المرتب.

الحكم كاملاً

إختلفت وجهة النظر فى التكييف القانونى للمرتب بعد وفاة الموظف بالنسبة إلى جواز توقيع الحجز عليه

الحكم كاملاً

إذا برئ المستخدم فيجب أن يصرف له مرتبه عن كل مدة الإيقاف المؤقت ويعتبر عدم رفع الدعوى الجنائيه فى حكم البراءه.

الحكم كاملاً