الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى خضوع عمل الاجنبى لدى الجهاز الادارى للدولة لأحكام قانون العمل التى تتعلق بحظر مزاولة الاجنبى لعمل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة.

الحكم كاملاً

منع المشرع بالقانون رقم 81 لسنة 1976 - تملك غير المصريين دون تفرقة بين مختلف الجنسيات للعقارات في مصر أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث - يجوز لغير المصري اكتساب ملكية العقارات - على سبيل الاستثناء بعد موافقة مجلس الوزراء وبشروط خاصة.

الحكم كاملاً

أجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية - تغيبه في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر. وجوب الحصول على إذن بذلك - لا يشترط أن يتم طلب الإذن في شكل خاص - للأجنبي أن ينيب غيره عنه في هذا الطلب.

الحكم كاملاً

إقامة الأجانب الآن فى مصر تتم طبقا لقواعد القانون الدولى العام التى لا تجيز الإبعاد إلا إذا وجد له مبرر جدى ولو لم يرتكب المبعد أية جريمة الوقائع كما جاءت بالمذكرة المرافقة تتلخص فيما يأتى:

الحكم كاملاً

يقدم طلب إثبات وراثة الأجنبى إلى المحكمة الجزئية التابع لها مكان افتتاح التركة وتحصل رسوم مماثلة لما يحصل أمام المحكمة الشرعية.

الحكم كاملاً

المرجع فى منح تأشيره مرور أو دخول للأجانب فى أرض دولة إنما هو العلاقة التى تكون بين هذه الدولة ودولة الشخص ولا تتأثر بالعلاقة مع الدولة التى قد يذهب اليها.

الحكم كاملاً

البطاقة التى يحملها الأجانب طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1940 لا تغنى عن البطاقة الشخصية الواجب حملها طبقاً للقانون رقم 123 لسنة 1944.

الحكم كاملاً