الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">التدخل في الدعوى » في » 
       

هناك نوعان من التدخل {أولهما}: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته - المتدخل انضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى.

الحكم كاملاً

لا يجوز أمام المحكمة الإدارية العليا إدخال من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري ولا يجوز طعن الخارج عن الخصومة أمامها في الحكم الذي تعدى أثره إليه - أساس ذلك: عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على خصومه بشأن ما يبديه .

الحكم كاملاً

التدخل الانضمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم - مثال: تدخل المطعون على ترقيته أمام المحكمة الإدارية العليا خصماً منضماً إلى الهيئة الطاعنة في طلبها رفض الدعوى - المتدخل في هذه الحالة لا يطلب لنفسه حقاً مستقلاً عن حق الخصم المنضم إليه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 40 لسنة 1977 - طالبوا تأسيس الحزب هم من حصر فيهم القانون الصفة والمصلحة في تقديم إخطارات ومستندات الحزب ومتابعة الإجراءات أمام اللجنة بواسطة وكيل عنهم ولهم الطعن في القرار الصادر من اللجنة بالاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

التدخل فى الدعوى - طبقا لأحكام نص المادة 26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة وهى ايداع عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل فى الدعوى مناطه قيام المصلحة فيه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى

الحكم كاملاً

المشرع أجاز على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى والاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها في نزاع مستقبل - المصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى - لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أي شأن بالنزاع .

الحكم كاملاً

قد تكفل قانون المرافعات فى شأن التدخل الاختيارى بالنص فى المادة 153 منه على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

الحكم كاملاً