الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم استلزام كون المحامى الذي وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه وكيل المدعى الذي أودع صحيفتها ويباشر إجراءات المرافعة فيها.

الحكم كاملاً

أوجب الشارع توقيع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها الهدف من ذلك تحقيق الصالح العام والصالح الخاص في ذات الوقت.

الحكم كاملاً

وحدة مصلحة المدعين تكفي لجمع طلباتهم في صحيفة واحدة دون أن يلحقها دون أن يلحقها البطلان - أساس ذلك: أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح في القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهري.

الحكم كاملاً

توقيع المدعي على صحيفة الدعوى التي أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات - بطلان العريضة في هذه الحالة - قيامه بتصحيح شكل الدعوى .

الحكم كاملاً