مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة وجوب توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية حتى يقضي بالتعويض. الحكم كاملاً
|
الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمالها. الحكم كاملاً
|
المادة (80) من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام. اذا ارتكب العامل مخالفة تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيسه يعفى من الجزاء اذا توافر شرطان: 1 - أن يكون الأمر الصادر اليه من رئيسه مكتوبا . الحكم كاملاً
|
الضرر الناشئ من اختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح في الانتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب . الحكم كاملاً
|
مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون والصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وإنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك: أن هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية. الحكم كاملاً
|
مدى مسئولية لجنة الاستلام عن ثقوب في خزانات الوقود - مضي مدة طويلة بين استلام الخزانات واكتشاف الثقوب - انتفاء المسئولية. الحكم كاملاً
|
قيام جهة الإدارة بإزالة منشئات مدينة الملاهي إعمالا لشروط الترخيص الصادر منها في هذا الشأن واستيلائها علي ما بها من منقولات . الحكم كاملاً
|
مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة
في شأن الموظفين - نسبتها إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون لا المصدر الثالث وهو العمل غير المشروع - أساس ذلك أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية وليست أفعالاً مادية. الحكم كاملاً
|
اشتراك المرؤسين مع الرئيس فى ارتكاب مخالفة لأحكام القوانين - مسئوليتهما التأديبية معا عنها - اعفاء الموظف من العقوبة استنادا الى أمر رئيسه - لا يترتب الا اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابى صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة. الحكم كاملاً
|
الاضرار المادية الناتجة عن الحرب - لا تسال عنها الدولة - تدخل المشرع بالنص على مسئوليتها أو تقدير تعويض عنها الحكم كاملاً
|
مسئولية الادارة - قيامها على خطأ ثابت محقق - الخطأ فى تفسير القوانين وتطبيقها - لا يرتب مسئولية الادارة الحكم كاملاً
|
وجوب توافر الخطأ حتى تسأل الإدارة عن القرارات التي تصدر منها - يتوافر الخطأ حين يصدر القرار مشوباً بعيب أو أكثر من المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - إذا برأ القرار من هذه العيوب انتفت المسئولية مهما بلغت جسامة الضرر؛ إذ يتحمل الأفراد في سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط الإدارة المطابق للقانون. الحكم كاملاً
|
التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية - مسئوليته عن كل خطأ يقع منه جسيماً كان أو يسيراً - دليل ذلك . الحكم كاملاً
|
مسئولية الحكومة عن قراراتها الإدارية - أركانها - الخطأ والضرر وعلاقة السببية. الحكم كاملاً
|
الأصل أن تقوم مسئولية الحكومة على أساس الخطأ - عدم قيامها على أساس تبعة المخاطر إلا بنص استثنائي. الحكم كاملاً
|