الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرر المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري، ولم يشترط لاستحقاقها سوى الوجود في إحدى هذه الجهات حتى 31/ 12/ 1975

الحكم كاملاً

المادة 74 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 الأصل العام هو أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل العمل خلال مدة معينة فلا يستحق أجر عنها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحوافز تمثل نوعاً من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل - شرط ذلك - تأدية ما يوكل إليه من أعمال فهي ليست حقاً مكتسباً - للإدارة سلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقاً لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها، وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

المادة 382 من القانون المدني. المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة في سيناء - القانون رقم 144 لسنة 1981 بشأن استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وعلى أن يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين على أرض سيناء بما في ذلك المناطق التي ضمت إلى محافظات القناة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية - المستفيدون من أحكام القانون المشار إليه هم العاملون الموجدون بالخدمة في تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة 29 هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب.

الحكم كاملاً

صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة واستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته واعتماداته المالية اعتباراً من أول أبريل سنة 1977.

الحكم كاملاً

مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساً إلى مدى الجهد الحقيقي الميداني الذي يبذله العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة وزيادة إنتاجها وحصيلتها.

الحكم كاملاً

يشترط للإفادة من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 - لا يتأتى ذلك إلا لمن كان معيناً فعلاً في إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة .

الحكم كاملاً

احتفاظ العامل بالرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت التشجيعية ومكافأة الإنتاج عن مدة استدعائه للاحتياط - ما لم يرد عليها التقادم الخمسي طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات .

الحكم كاملاً

الجهة الادارية تترخص فى منح الاجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح كما تترخص فى مد مدة هذه الاجازة عند الاقتضاء.

الحكم كاملاً

طلب العامل الموقوف عن العمل صرف مرتبه الموقوف كله أو بعضه - انعقاد الاختصاص بالفصل في هذا الطلب للمحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية أساس ذلك أن هذا الطلب يرتبط بالدعوى التأديبية ويتفرع عنها ومن ثم تختص به المحكمة التأديبية باعتبار أن قاض الأصل هو قاضي الفرع.

الحكم كاملاً

مرتب العامل الموقوف عن العمل مدة الوقف - وجوب التفرقة في الحكم بين الفترة السابقة على أول يوليه سنة 1964 وتلك اللاحقة لها - أساس ذلك أن الأصل في ظل أحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة وتنظيم النيابة الإدارية كان حرمان الموظف من المرتب مدة الوقف.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 تحديد الوظائف التي يمنح شاغلوها مرتب أمراض عقلية - عدم جواز منحها لغيرهم ولو توافرت الحكمة من منحها - عدم اختصاص ديوان الموظفين بإضافة وظائف لم ترد في هذا القرار.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 قصر منح هذا المرتب على المهندسين - القانون رقم 14 لسنة 1963 يعمل به اعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ولا تسري أحكامه بأثر رجعي - التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت خطأ قبل القانون ولا يعني أحقية من لم يصرف في اقتضاء هذه المبالغ.

الحكم كاملاً

لا يغير من ذلك أن يتم ترشيح العامل للبعثة دون إتباع الإجراءات التي رسمها هذا القانون مؤدى خضوع العامل للقواعد المالية المقررة لأعضاء البعثات .

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1951 - ترخيصه لجهة الإدارة في الخصم من مرتب العامل لأداء ما يكون مطلوباً لها منه بسبب وظيفته دون حاجة إلى استصدار حكم - مناط أعمال هذه الرخصة أن تقوم دلالات جدية على مسئولية العامل عن المبالغ المطلوبة منه.

الحكم كاملاً