الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية التى يجب أن يقوم الدليل عليها من الأوراق وأن يظهر ذلك للمحكمة من واقع الدعوى

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الأول بالامتناع عن إصدار قرار بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المدعى

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 2010وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل فيما تضمنه فى البند ثالثًا فقرة 2 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته، فالقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 4/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القار المطعون فيه، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية بدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

الخصومة القضائية لا تقوم أو تستمر إلا إذا وجد نزاع بين طرفيها، فإذا تم حل النزاع بين الطرفين أثناء سير الخصومة تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما لم يتضمنه من العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادره البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليمها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة

المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإدراجه ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة بالأحكام الصادرة ضده والمسجلة بإدارة الحاسب الآلى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار, وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان, وإلزامها المصروفات.

لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 9/ 2011 طالبًا فى ختامها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن مطالبة السلطات السعودية لفتح تحقيق قضائى مستقل بين البلدين ومحاسبة المسئول عن هذه الواقعة