الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإدراجه على قوائم ترقب الوصول، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى,وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 2/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مدية نصر أول قبل مرحلة الإعادة وفى الموضوع بإلغاء الانتخابات.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى, وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 2/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس الشورى المتعلقة بالدائرة الأولى شمال وشرق المخصصة للمقاعد الفردية والقوائم بمحافظة القاهرة

يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين متلازمين يتعلق أحدهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية والآخر هو ركن الاستعجال

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 11/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وأن خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم مدينة نصر أول بصفة فئات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/ 2/ 2012، يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الأولى شمال وشرق القاهرة 2012 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 2/ 2012، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى بالقاهرة (قوائم وفردي) ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 2/ 2012، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس الشورى المتعلقة بالدائرة الأولى المخصصة للمقاعد الفردية والقوائم بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول

يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج اسمائهم فى القوائم الخاصة

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/ 6/ 2011، طالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمنع دخوله البلاد والمثبت لكونه قرارًا سلبيًا بأوراق الجواز الخاصة به

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليه أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 7/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر

يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 8/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بترحيله إلى فلسطين مع ما يترتب على ذلك من آثار

على كل اجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته به, وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 8/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بترحيله إلى فلسطين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد الإقامة له حيث أنه لاجئ فلسطينى ومن أم مصرية

الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا يتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق الهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 8/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بترحيله الى فلسطين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد الإقامة له حيث إنه لاجئ فلسطينى ومن أم مصرية

على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 8/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترحيله إلى فلسطين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد إقامته لأنه لاجئ فلسطينى ومن أم مصرية، و إلزام جهة الإدارة المصاريف.