الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى. أثره. جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها.

الحكم كاملاً

قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف طالما لم يقض عليه بشيء.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستثنائية بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى كافية لحمل قضائها

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه فى الموضوع بتأييد قضاء أول درجة برفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع دون النعى على قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم جواز اختصاص من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفى اختصامه أمام محكمة أول درجة. عدم قبول الاستئناف بالنسبة لأٍحد الخصوم.

الحكم كاملاً

ختصام المطعون ضدهما لمورثة الطاعن فى الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بعد وفاتها.

الحكم كاملاً

استئناف الطاعنة الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بعدم قبول دعوى أحقيتها فى المنقولات المحجوز عليها وفاءً لدين تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه

الحكم كاملاً

النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لإلزامه الأخير بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول وبمصروفات الاستئناف الفرعى

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف. جواز استنادها إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وأحالتها إليها.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

حضور طرفى النزاع أمام محكمة الاستئناف وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح.

الحكم كاملاً

أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذ زادت قيمتها على خمسمائة جنيه

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه. عدم قابلية حكمها للاستئناف .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس .

الحكم كاملاً

الطعن بالاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادتان 213، 227 مرافعات . عدم تناولهما بالتعديل من القانون 18 لسنة 1999 في هذا الخصوص .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي . إصدار الأحكام . العبرة فيها بمن يوقع منهم على مسودتها .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .

الحكم كاملاً

انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف . نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص . لازمه .

الحكم كاملاً

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر. مؤداه. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين باعتباره خاسراً دعواه. لا خطأ .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم التمهيدي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاصه بنظر الطعن . عدم استئناف الطاعنة واقتصار استئناف المطعون ضده على موضوع الطعن . مؤداه. حيازة القضاء المذكور قوة الأمر المقضي الذي يسمو على النظام العام .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة . غير صحيح .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن لأول مرة في صحيفة استئنافه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بعقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية وبأنه يسدد الأجرة المستحقة عنها مؤيداً دفاعه بمستندات طرحها على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة وبعد إيداع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره . دفاع جوهري .

الحكم كاملاً

اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع في بيان واضح انتهاؤه إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لا عيب.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها في هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر. المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. عدم بدء سريان الميعاد في الأحوال الأخيرة إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.

الحكم كاملاً

استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.

الحكم كاملاً

تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. اتخاذ محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحَّى معين. وجوب. اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض في هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى.

الحكم كاملاً

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف

الحكم كاملاً

إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه.

الحكم كاملاً

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.

الحكم كاملاً

تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.

الحكم كاملاً

حضور الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بقانون 23 لسنة 1992. تنعقد به الخصومة سواء أعلنت بصحيفة الاستئناف أم لم تكن قد أعلنت بها أصلاً. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير. قطعه في أسبابه أن الدعوى أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وتكييفه لها بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة. تعرض الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة لذات النزاع مقرراً بأنها دعوى منع تعرض وقضاؤه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر.

الحكم كاملاً

عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها. التزام محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه. لا يُغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز الاستئناف.

الحكم كاملاً

أثره
قيد الاستئناف
رفع الاستئناف
ضم الاستئناف
شكل الاستئناف
وقف الاستئناف
قبول الأستئناف
ميعاد الاستئناف
نطاق الاستئناف
نظره والحكم فيه
سقوط الاستئناف
رسوم الاستئناف
إعلان الإستئناف
تعجيل الاستئناف
الاستئناف المقابل
صحيفة الاستئناف
نصاب الإستئناف
الإستئناف الفرعي
إعتباره كأن لم يكن
الاستئناف الوصفي
التصدى للموضوع
إجراءات الاستئناف
الحكم في الإستئناف
استئناف حكم ابتدائي
الصفة في الاستئناف
التدخل في الاستئناف
الطلبات في الاستئناف
الأثر الناقل للاستئناف
الخصوم في الاستئناف
المصلحة فى الاستئناف
تعديل الطلبات في المذكرات
ما يجوز استئنافة من الاحكام
ترك الخصومة في الاستئناف
المحكمة المختصة بالاستئناف
انعقاد الخصومة في الاستئناف
ما لايجوز استئنافة من الاحكام
ميعاد استئناف الدعوى العمالية