الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع بعدم القبول. المقصود به. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص م 50 من القرار بقانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة العليا للقيم إلا بطريق إعادة النظر. أثره. زوال النص منذ نشأته. عدم جواز الاستناد إليه في الدفع بعدم جواز نظر الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه . إغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره . بطلانه. م 178/ 2، 3 مرافعات .

الحكم كاملاً

خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته .

الحكم كاملاً

اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها .

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه على الإقرار بالتنازل عن الدعوى كان وليد إكراه. لا محل لإعمال المادة 44 إثبات .

الحكم كاملاً

القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع .

الحكم كاملاً

إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.

الحكم كاملاً

إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. قيام استخلاصها على أسباب تكفي لحمل قضائها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى ذاتها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه.

الحكم كاملاً

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعي على تلك الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع الجوهري.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح بتكليف صحيح بالحضور. قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لما يستلزمه الفصل فيها من تحقيق خاص. أثره. اتصال الدعوى المدنية بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى تلك الإحالة .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها. م 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الخصومة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة ولمصلحة والحق فى رفع الدعوى اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول علة ذلك العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه.

الحكم كاملاً

خلو ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون ضدها بصفتها ثبوب أن اختصامها كان عن نفسها وبصفتها الدفع ببطلان الطعن لا محل له.

الحكم كاملاً

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسىالدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به علة ذلك تعلقه بالنظام العام أثره وجوب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز تعييبها بأي وجه من الوجوه. وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت.

الحكم كاملاً

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. اختلافه في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد. م 82 مرافعات.

الحكم كاملاً

الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا حاجة لإعادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عنها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

أثر الاستئناف. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم ومراعاة القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.

الحكم كاملاً

الصورية في العقود. هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية. الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم لانتفاء المصلحة.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

دفع فرعي
الدفع بالجهاله
الدفع بالإحالة
الدفوع الشكلية
دفع موضوعي
الصفة في الدفع
الدفع بعدم التنفيذ
المصلحة في الدفع
الدفع ببطلان السند
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بسقوط الخصومة
الدفع بعدم قبول الدعوى
الدفع ببطلان الإجراءات
الدفع بعدم قبول الاستئناف
الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم
الدفع بعدم الإختصاص القيمي
الدفع بعدم الاختصاص الدولى
الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواة
الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها