انضم الى قناة مرافعاتنا
ما زاد قائما الحق فى اعلان الاحكام وتنفيذها بالطريق الادارى فى مناطق الحدود.
يجب تسليم الأوراق التى يمتنع أصحابها عن استلامها إلى مأمور القسم حتى ولو كان القسم يتناول بندراً له عمد ومشايخ.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010